السيد عبد الأعلى السبزواري
211
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثاني ، فلو قرأ جالسا نسيانا ، ثمَّ تذكر بعدها ، أو في أثنائها صحت قراءته ، وفات محلّ القيام ، ولا يجب استئناف القراءة [ 17 ] ، لكن الأحوط الاستئناف قائما [ 18 ] . ( مسألة 3 ) : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنّه
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( 2 ) لم نعثر عليه لكن ورد مضمونه في الوسائل باب : 1 من أبواب القبلة حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 5 .